( 8795 ) فصل : فأما فإن حكمه حكم أمه ; لأن ولد ولدها ، وأما ولد بنتها ، فهو كبنتها . وبهذا قال ولد المكاتب لا يتبعه . وقال الشافعي : لا تسري الكتابة إليه ; لأن السراية إنما تكون مع الاتصال ، وهذا ولد منفصل ، فلا تسري إليه ; بدليل أن ولد أم الولد قبل أن يستولدها ، لا يسري إليه الاستيلاد ، وهذا الولد اتصل بأمه دون جدته . ولنا أن ابنتها ثبت لها حكمها تبعا ، فيجب أن يثبت لابنتها حكمها تبعا ، كما يثبت حكم أمها ، ولأن البنت تبعت أمها ، فيجب أن يتبعها ولدها ; لأن عليه إتباعها لأنها موجودة في ولدها ، ولأن البنت تعلق بها حق العتق ، فيجب أن يسري إلى ولدها ، كالمكاتبة . وهذا الخلاف في ولد البنت التابعة لأمها في الكتابة ، فأما المولودة قبل الكتابة ، فلا تدخل في الكتابة ، فابنتها أولى . أبو حنيفة