الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8854 ) فصل : قال أحمد رضي الله عنه في من اشترى جارية حاملا من غيره ، فوطئها قبل وضعها : فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه ، ولكن يعتقه ; لأنه قد شرك فيه ; لأن الماء يزيد في الولد . وقد روي عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه مر بامرأة مجح ، على باب فسطاط ، فقال : لعله يريد أن يلم بها ؟ . قالوا : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره ، كيف يرثونه وهو لا يحل له ، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له } ، . رواه أبو داود . يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه ، لم يحل له ; لأنه ليس بولده ، فإن اتخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له ; لأنه قد شرك فيه ; لكون الماء يزيد في الولد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية