( وإن بأن وجد في الدراهم نحاسا أو الدنانير مسا ( بطل العقد ) أي البيع وما بمعناه ، لأنه باعه غير ما سمى له ( فإن كان ) العيب ( في بعضها ) فقد ( بطل ) العقد ( فيه ) أي المعيب ( فقط ) وصح في السلم بقسطه . وجدها البائع ) أي الدراهم أو الدنانير المعينة ( معيبة من غير جنسها )