( وإن صح وكان مضاربة ) ; لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في مال غيره وهذا حقيقة المضاربة ( وكذا مساقاة ومزارعة ) إذا عمل المالك مع العامل وسمى للعامل جزءا معلوما فيصحان كالمضاربة . أخرج ) إنسان ( مالا ) تصح المضاربة عليه ( يعمل فيه هو ) أي مالكه ( وآخر ، والربح بينهما