( فإن ( لم يكن لها إلا المتعة ) لعموم [ ص: 158 ] قوله تعالى { فارقها ) أي فارق المفوضة زوجها ( قبل الدخول بطلاق أو غيره ) مما ينصف الصداق لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } والأمر يقتضي الوجوب ولا يعارضه قوله { حقا على المحسنين } لأن أداء الواجب من الإحسان .
( وهي ) أي المتعة ( معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) للآية السابقة ( فأعلاها ) أي المتعة ( خادم إذا كان موسرا وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تجزئها في صلاتها ) وهي درع وخمار أو نحو ذلك لقول " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ، ثم دون ذلك الكسوة " وقيدت بما يجزيها في صلاتها لأن ذلك أقل الكسوة . ابن عباس
( فإن استقر ) به ( مهر المثل ) لأن الدخول يوجب استقرار المسمى ، فكذا مهر المثل لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار ( فإن طلقها ) أي المفوضة ( بعد ذلك ) أي بعد الدخول بها ( لم تجب المتعة ) بل مهر المثل لما تقدم وكالدخول سائر ما يقرر الصداق ، لأن كل من وجب لها المهر أو نصفه لم تجب لها المتعة ، سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لا ، ولأنها وجب لها مهر المثل ، فلم تجب لها المتعة لأنها كالبدل مع مهر المثل دخل ) الزوج ( بها ) أي بالمفوضة ( قبل الفرض لما تقدم من الآية . ( والمتعة تجب على كل زوج حر وعبد مسلم وذمي لكل زوجة مفوضة ) بضع أو مهر ( حرة أو أمة مسلمة أو ذمية ، طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر )
ولأن ما يجب من الفرض يستوي فيه المسلم والكافر والحر والعبد وإن وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل فرض الصداق فلها المتعة نصا لأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله ولأنها واجبة فلا تنقضي الهبة كالمسمى ، لقوله تعالى { ( وتستحب ) المتعة ( لكل مطلقة غيرها ) أي غير المفوضة التي لم يفرض لها وللمطلقات متاع بالمعروف } الآية ولم تجب لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين ، وأوجب المتعة لغير المفروض لهن ونصف المسمى للمفروض لهن وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه .
ولا متعة للمتوفى عنها ; لأن النص لم يتناولها وإنما يتناول المطلقات ( لسيدها كمهرها ) لأنه بدل عن نصفه كما مر ( ومتعة الأمة ) كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ونحوه لأنها [ ص: 159 ] أقيمت مقام المسمى فسقطت في كل موضع يسقط فيه وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر كردته على الطلاق ( ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا مفوضة كانت أو مسمى لها ) لحديث ( وتجب ) المتعة للمفوضة ( في كل موضع يتنصف فيه المسمى ) في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها ولم يعطها شيئا وعن عقبة بن عامر ابن عباس " لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا للخبر " وجوابه بأنه محمول على الاستحباب ( ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول بها ) لما تقدم . وابن عمر