كمن وطئ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته قال في الشرح والمبدع : بغير خلاف عملناه كبدل متلف . ( ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة )
( و ) يجب مهر المثل أيضا ( لمكرهة على زنا ) وطئها ( في قبل ولو كانت من محارمه ) كأخته وعمته من نسب أو رضاع كبدل متلف ( أو ) كانت الموطوءة بزنا ( ميتة ) فيجب مهر المثل ويورث عنها قال في الفروع : ولو مهر المثل في ظاهر كلامهم وهو متجه ثم نقل عن وطئ ميتة لزمه : أنه لا مهر . القاضي
( ولو ) كان الوطء بشبهة أو زنا مع إكراه ( من مجنون ) لأنه إتلاف ولا يلحقه النسب في الزنا ويأتي ( ويتعدد المهر بتعدد الشبهة ، مثل أن تشتبه ) الموطوءة ( بزوجته ثم يتبين ) له ( الحال ويعرف أنها ليست زوجته ، ثم تشتبه الموطوءة عليه مرة أخرى أو تشتبه عليه بزوجته ) فاطمة ( ثم تشتبه بزوجته الأخرى أو بأمته ونحو ذلك ) .
وتقدم في الكتابة يتعدد بوطئه مكاتبته إن استوفت مهر الوطء الأول ، وإلا فلا وقاله في المغني والنهاية إذا كانت مكرهة ) كل مرة لأنه إتلاف فيتعدد بتعدد سببه ( أو ) أي وكذا يتعدد بتعدد وطء الزنا إذا كانت أمة ولو كانت ( مطاوعة بغير إذن سيدها ) لأن الحق في المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعتها و ( لا ) يتعدد المهر ( بتعدد وطء ) في ( شبهة ) واحدة ( مثل أن أشتبهت ) الموطوءة ( عليه بزوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارا ) فعليه مهر واحد لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد . ( ويتعدد ) أيضا المهر ( ب ) تعدد ( وطء الزنا
( ولا ) [ ص: 162 ] يتعدد المهر أيضا ( بتعدده ) أي الوطء ( في نكاح فاسد ) لدخولها على أن تستحق مهرا واحدا ( ولا مهر بوطئها ) أي المشتبهة والمزني بها ( في دبر ولا في اللواط بالذكر ) لأنه غير مضمون على أحد ، لأن الشرع لم يرد ببدله ولا هو إتلاف لشيء فأشبه القبلة والوطء دون الفرج لأنه إتلاف للبضع برضا مالكه ( كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها إلا الأمة ) المزني بها فلا يسقط مهرها بطواعيتها لأنه لسيدها ، والمبعضة يسقط منه ما يقابل حريتها والباقي لسيدها . ( ولا ) مهر للمزني بها ( المطاوعة على الزنا )