( لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا ) ليعدل بينهن ( فإن نشزت إحداهن ) أي الأربع ( وظلم واحدة ) منهن ( ولم يقسم لها وأقام عند الاثنين ثلاثين ليلة ) كل واحدة خمسة عشر ( ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلومة قسم لها ثلاثا وللناشز ليلة خمسة أدوار ليكمل للمظلومة خمسة عشر ليلة ) لتساوي ضرتيها ( ويحصل للناشز خمس ) ليال لأنها واحدة من أربع فيكون لها ربع الزمن المستقبل وذلك خمس من عشرين والأولى والثانية قد استوفتا مدتهما فالخمسة عشر للمظلومة ( ثم يقسم بين الجميع ) على السواء ( فإن كان له ثلاث نسوة فقسم بين اثنتين ثلاثين ليلة وظلم الثالثة ) فلم يقسم لها ( ثم تزوج جديدة ثم أراد أن يقضي للمظلومة ) ما فاتها ( فإنه يخص الجديدة بسبع ) ليال ( إن كانت بكرا أو بثلاث إن كانت ثيبا ) لما يأتي ( ثم يقسم بينها ) أي الجديدة ( وبين المظلومة خمسة أدوار للمظلومة من كل دور ثلاثا وواحدة للجديدة ) لما تقدم في الناشز وكذا لو كانت وهبته قسمها ثم رجعت فيه فإذا أكمل الحق ابتدأ التسوية . ( فلو كان له أربع نسوة فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة ) عند كل واحدة عشر ليال ولم تكن الرابعة ناشزا