( وإن ( طلقت ) الزوجة ( وعتق ) القن لأن عقد الصفة ووجودها وجد في النكاح والملك فوقع الطلاق والعتق كما لو لم تتخلله بينونة ولا بيع لا يقال الصفة انحلت بفعلها حال البينونة أو زوال الملك ضرورة ألا تقتضي التكرار في أنها إنما تنحل على وجه يحنث به لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة ولا تنحل اليمين به فإن قيل لو طلقت بذلك لوقع الطلاق بشرط سابق على النكاح ولا خلاف أنه لو علق ) زوج ( طلاقها ) بصفة ( أو ) علق رب قن ( عتقه بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها وباعه ) أي القن ( فوجدت [ ص: 231 ] الصفة أو لم توجد ثم عاد فتزوجها وملكه فوجدت الصفة ) وهي في عصمته أو معتدة من طلاق الرجعي أو القن في ملكه لم تطلق ، قيل الفرق أن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات وسقوط اعتبار العدة ( وكذا الحكم لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت ) قاله في الفروع . قال إن بنت منى ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها