( و ) إن طلقت الأولى واحدة ) لأنه طلقها واحدة والإضراب بعد ذلك لا يصح لأنه رفع للطلاق بعد إيقاعه . قال لإحدى امرأتيه ( أنت طالق واحدة ، بل هذه ثلاثا
( و ) طلقت ( الثانية ثلاثا ) لأنه أوقعها بها ولأن الإضراب إثبات للثاني [ ص: 262 ] ونفي للأول ( و ) إن قال لها ( أنت طالق ، بل هذه طلقتا ) لما مر ( وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع ) الطلاق ( بالثالثة وإحدى الأوليين ) بقرعة كما لو قال ( هذه أو هذه بل هذه طالق ) لأن أو لأحد الشيئين ( وإن وقع ) الطلاق ( بالأولى وإحدى الأخريين ) بقرعة ( كهذه بل هذه أو هذه طالق ) ، ويأتي في باب الشك في الطلاق له تتمة . قال ) لإحدى امرأتيه ( هذه وهذه أو هذه طالق