( و ) إن ( أو ) قال ( أول من تقوم منكن فهي طالق ) لم يقع طلاق ولا عتق ) قاله في الشرح والمبدع ، لأنه لا أول فيهم ، ومقتضى ما تقدم في العتق يقع بواحدة ويخرج بقرعة ( وإن قام واحد ) من العبيد ( أو واحدة ) من الزوجات ( ولم يقم بعدهما أحد فوجهان ) أطلقهما في الشرح والمبدع وقالا فإن قلنا لا يقع لم يحكم بوقوع ذلك ولا انتفائه حتى ييأس من قيام واحدة منهن فتنحل يمينه ومقتضى ما سبق في العتق أنه يقع ( وإن قام اثنتان أو ثلاث دفعة واحدة ثم قامت أخرى وقع الطلاق بمن قام أولا ) لوجود الصفة فيهن وكذا العتق ( وإن قال ( أول من قام من عبيدي فهو حر فقام الكل دفعة واحدة ( لم يقع ) الطلاق لعدم وجود الصفة لأنها لم تقم وحدها . قال أول من [ ص: 315 ] تقوم منكن وحدها ) فهي طالق وقام اثنتان أو ثلاث