( فإن ( عتق أحدهما ) ويميز ( بقرعة ) لأنه لا طريق إلى العلم به إلا بها ( فإن ادعى أحدهما أو ) ادعى ( كل منهما ) أي من العبد والأمة ( أنه الذي عتق ) وأنكر السيد ( فقول السيد مع يمينه ) لأن الأصل معه . قال ) سيد عبد وأمة ( إن كان ) هذا الطائر ( غرابا فعبدي حر وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ولم يعلم ) أغراب أم غيره