الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أتت ) الموطوءة بشبهة ( به ) أي بالولد ( لدون ستة أشهر من حين الوطء ) أي وطء الشبهة ( لحق ) الولد ( الزوج ) للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة ( وإن اشتركا ) أي الزوج والواطئ بالشبهة ( في وطئها في طهر ) واحد ( فأتت بولد يمكن أن يكون منهما ألحق ) الولد ( الزوج لأن الولد للفراش ) سواء ادعياه أو أحدهما أو لا ( وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ ، فقال بعض أصحابنا ) قال في الإنصاف هنا منهم صاحب المستوعب : ( يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته به منهما ) لاحتمال أن يكون من كل منهما ( فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه ) لتعذر اللعان منه لفقد الزوجية ( وانتفى عن الزوج بغير لعان لأن إلحاقه القافة كالحكم ( وإن ألحقته ) القافة ( بالزوج يلحق ) به ولم يملك الواطئ نفيا بأنه للعان ) لأنه نقض لقول القائف ( وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما ) لإمكانه كما تقدم ( ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه ، وهل يملك الزوج نفيه باللعان ؟ على روايتين ) أطلقهما في المغني وغيره قلت : مقتضى كلامهم لا يملكه لعدم القذف فلا يمكن اللعان ، وأيضا إلحاق القائف كالحكم فلا يرفعه بلعانه ( فإن لم يوجد قافة أو اشتبه عليهم لحق الزوج ) لأن الولد للفراش .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية