الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكذا إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر ، وادعى المشتري أنه من البائع فهو ولد البائع ) لأنه وجد منه سببه وهو الوطء ولم يوجد ما يعارضه ولا ما يمنعه فتعين إحالة الحكم عليه ، ( سواء ادعاه البائع أو لم يدعه ) لأن الموجب لإلحاقه أنها لو أتت به في ملكه في تلك المدة للحق به وانتقال الملك به لم يتجدد به شيء ( وإن ادعاه المشتري لنفسه ) وكان البيع قبل استبرائها وولدت لأكثر من ستة أشهر من حين أرى القافة ( أو ادعى كل واحد منهما أنه ) أي الولد ( للآخر ) بأن ادعى البائع أنه للمشتري وادعى المشتري أنه للبائع ( والمشتري مقر بالوطء ، أرى القافة ) لأن نظرها طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية