( وكذا إن فهو ولد البائع ) لأنه وجد منه سببه وهو الوطء ولم يوجد ما يعارضه ولا ما يمنعه فتعين إحالة الحكم عليه ، ( سواء ادعاه البائع أو لم يدعه ) لأن الموجب لإلحاقه أنها لو أتت به في ملكه في تلك المدة للحق به وانتقال الملك به لم يتجدد به شيء ( وإن ادعاه المشتري لنفسه ) وكان البيع قبل استبرائها وولدت لأكثر من ستة أشهر من حين أرى القافة ( أو ادعى كل واحد منهما أنه ) أي الولد ( للآخر ) بأن ادعى البائع أنه للمشتري وادعى المشتري أنه للبائع ( والمشتري مقر بالوطء ، أرى القافة ) لأن نظرها طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال لما تقدم . لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر ، وادعى المشتري أنه من البائع