( وإن من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض ونزول اللبن في ثديها وغير ذلك قبل أن تنكح ولو بعد فراغ شهور العدة لم تزل في عدة حتى تزول الريبة ) فإن كان حملا انقضت عدتها بوضعه وإن زالت وبان أنه ليس بحمل تيقنا أن عدتها انقضت بالشهور ( وإن تزوجت قبل ذلك ) أي قبل زوال الريبة ( لم يصح النكاح ولو تبين عدم الحمل ) لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات ( وإن كان ) ظهور الريبة ( بعد ) العقد عليها و ( الدخول ) بها ( لم يفسد نكاحها ) لأنه وجد بعد انقضاء العدة ظاهرا والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول ما حكمنا بصحته ( ولم يحل وطؤها حتى تزول الريبة ) لشكنا في حل وطئها لقوله صلى الله عليه وسلم { ارتابت المتوفى عنها كظهور أمارات الحمل } ( وإن كان ) ظهور الريبة ( قبله ) أي قبل الدخول وبعد العقد لم يفسد أيضا لما تقدم ( إلا أن تأتي بولد والمراد ويعيش لدون ستة أشهر منذ نكحها فيفسد ) أي : بتبين بطلان العقد لأنها معتدة ( فيهما ) أي في صورتي ما إذا كان ظهور الريبة بعد الدخول [ ص: 417 ] وقبله . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل له أن يسقي ماءه زرع غيره