الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كانت غيبته ) أي الزوج ( غير منقطعة ) بأن كانت بحيث ( يعرف خبره ويأتي كتابه فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها الفسخ ) بإذن الحاكم لتعذر الإنفاق عليها بالاستدانة وغيرها كما يأتي في النفقات ، فإن كان الزوج رقيقا فنفقة زوجته على سيده فيعتبر تعذر الإنفاق عنه و ( لا ) تفسخ ( بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها الفسخ به إذا كان سفره أكثر من أربعة أشهر ) قلت : مقتضى ما سبق إذا غاب فوق نصف سنة في غير غزو أو حج واجبين ، أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه ولم يقدم فلها الفسخ ، وإن لم يقصد المضارة ، وأما قصد المضارة فتفسخ إذا مضت الأربعة أشهر وطلبت الفيئة وأبى على ما تقدم في الإيلاء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية