الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويشترط أن تكون ) الخمس ( متفرقات ) لتتحقق ( فمتى امتص ) الطفل ( ثم تركه ) أي الرضاع ( شبعا أو ) تركه ( لتنفس أو ) تركه ( لمله أو ) تركه ( لانتقاله من ثدي إلى ) ثدي ( غيره أو ) لانتقاله ( من امرأة إلى ) امرأة ( غيرها أو قطع عليه ) الرضاع بأن أخرج الثدي من فمه ( فهي رضعة ) لأن المرجع فيها إلى العرف ، لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل على أنه ردهم إلى العرف ، فإذا ارتضع ثم قطع باختياره أو قطع عليه فهي رضعة ( فمتى عاد ) ارتضع ( ولو قريبا فهي رضعة أخرى ) لأن العود ارتضاع والشارع لم يحد الرضعة بزمان فوجب أن يكون القريب كالبعيد فكان رضعة أخرى كالأولى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية