الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) تجب النفقة ( ل ) زوجة ( ناشز غير حامل ) لأن النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع والناشز غير ممكنة ( فإن كان لها ولد ) أي الناشز ( أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة ) له لأن نفقته ليست في نظير التمكين بل للقرابة وهي موجودة مع نشوز أمه ( ويعطيها أيضا أجرة رضاعها إن طالبت بها ) وإن كانت في حباله لقوله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } والناشز العاصية لزوجها ( فإن امتنعت من فراشه أو ) من ( الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو خرجت ) من منزله بغير إذنه ( أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير إذنه أو أبت السفر معه إذا لم تشترط بلدها فهي ناشز ) وتقدم بيانه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية