( ومتى لزمه بيعه سواء كان امتناع السيد لعجزه عنه أو مع قدرته عليه ) لأن بقاء ملكه [ ص: 493 ] عليه إذن عليه إضرار به وإزالة الضرر واجبة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { امتنع السيد من الواجب عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب العبد ) أو الأمة ( البيع } رواه جاريتك تقول أطعمني واستعملني إلى من تتركني أحمد بإسناد صحيح ورواه والدارقطني من قول البخاري ( ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له ) لأن الملك للسيد فلا يجبر على إزالته من غير ضرر كطلاق زوجته إذن . أبي هريرة