( فصل ) في نفقة البهائم ( ويلزمه ) أي المالك ( إطعام بهائمه ولو عطبت و ) يلزمه ( سقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما ) لحديث مرفوعا قال { ابن عمر } متفق عليه عذبت امرأة في هرة [ ص: 494 ] حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض أو نحوه ) ; لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب لها . ( ويلزمه ) أي مالك البهيمة ( القيام بها والإنفاق عليها وإقامة من يرعاها