( فصل ولو وجبت القيمة للسيد ( أو ) قطع أنفه ثم ( أعتق ثم اندمل ) وجبت قيمته بكمالها [ ص: 526 ] للسيد ( أو ) قطع أنفه وأعتق و ( مات من سراية الجرح وجبت قيمته بكمالها للسيد ) لأنه حين الجناية كان رقيقا له والجناية يراعى فيها حال وجودها . قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق ) العبد