الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فلو قتل أحد الزوجين الآخر وله ولد ) فلا قود لأنه لو وجب لوجب لولده ، وإذا لم يجب للولد بالجنابة فعلى غيره أولى ، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث ، لأنه لو وجب لثبت له حرمته ولا يمكن وجوبه وإذا سقط بعضه سقط كله ، لأنه لا يتبعض كما لو عفا أحد الشريكين ( أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها ) زوجها القاتل ( أو ) ورثها ( ولده ) لم يجب القصاص سواء كان لها ولد من غيره أو لا لأنه ورث هو أو ولده شيئا من دمه وهو لا يتبعض ( أو قتلت ) المرأة ( أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها ) بموت زوجها الوارث لأخيه ( أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو ) ورثه ( أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص ) لإرث ولده جزءا من دمه ( وإذا قتل أحد أبوي المكاتب المكاتب ) لم يجب القصاص لعموم ما سبق ( أو ) قتل أحدهما ( عبدا له ) أي للمكاتب ( لم يجب القصاص ) لأنه لو وجب لكان للمكاتب ولا يثبت له قصاص على أبويه كما لو قتلاه ، وأولى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية