1544 - مسألة : ومن فهو جائز لا كراهية فيه ; لأنه لم يأت عن هذا البيع نهي في نص أصلا ، ولا فيه غش ولا خديعة - ومنع منه : باع شيئا جزافا كيله أو وزنه أو زرعه أو عدده ، ولم يعرف المشتري بذلك ، طاوس - وأجازه : ومالك ، أبو حنيفة ، والشافعي . وأبو سليمان
قال : ولا فرق بين أن يعلم كيله أو وزنه ، أو زرعه أو عدده ، ولا يعلمه المشتري ، وبين أن يعلم من نسج الثوب ، ولمن كان ، ومتى نسج ، وأين أصيب هذا البر ، وهذا التمر ؟ ولا يعلم المشتري شيئا من ذلك ، والمفرق بينهما مخطئ وقائل بلا دليل . علي
واحتجوا في ذلك بما رويناه من طريق ، قال : قال عبد الرزاق عن ابن المبارك الأوزاعي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } وهذا منقطع فاحش الانقطاع . لا يحل لرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه
[ ص: 523 ] ثم لو صح لكان حجة على المالكيين ; لأنهم لا يخصون بهذا الحكم الطعام دون غيره ، وليس في هذا المرسل إلا الطعام فقط .
فإن قالوا : قسنا على الطعام غير الطعام ؟ قلنا : فهلا قستم على الطعام غير الطعام في المنع من بيعه حتى يقبض ؟ فإن قالوا : لم يأت النص إلا في الطعام .
قلنا : وليس في هذا الخبر إلا الطعام ، فإما اتبعوا النصين معا دون القياس ، وإما قيسوا عليهما جميعا ، وما عدا هذا فباطل متيقن ، فكيف والنص قد جاء فخالفوه - وبالله - تعالى - التوفيق . بالنهي عن البيع في كل ما ابتيع قبل أن يقبض