1638 - مسألة : ولا تحل - فهذا يأثم المعطي والآخذ . الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل ، أو ليولي ولاية ، أو ليظلم له إنسان
فأما من فذلك مباح للمعطي ، وأما الآخذ فآثم ، وفي كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان ، كالغصب ولا فرق - ومن جملة هذا ما أعطيه أهل دار الكفر في فداء الأسرى ، وفي كل ضرورة ، وكل هذا متفق عليه ، إلا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه في فداء الأسير وغير ذلك ، فإن قوما قالوا : قد ملكوه - وهذا باطل ; لأنه قول لم يأت به قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا نظر ، وقولنا في هذا هو قول منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم ، الشافعي ، وغيرهما . وأبي سليمان
برهان صحة قولنا - : قول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فنسأل من خالفنا : أبحق أخذ الكفار ما أخذوا منا في الفداء وغيره أم بباطل ؟ فمن قولهم : بالباطل ، ولو قالوا غير ذلك كفروا ، وفي هذا كفاية ; لأنه خطاب لجميع الجن والإنس ، وللزوم الدين لهم .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
فإن قيل : لم أبحتم إعطاء المال في دفع الظلم ، وقد رويتم من طريق ، قال : { أبي هريرة } . جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو في النار
وبالخبر المأثور { } . لعن الله الراشي والمرتشي
[ ص: 119 ] قال : خبر لعنه الراشي إنما رواه أبو محمد الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوي - وأيضا - فإن المعطي في ضرورة دفع الظلم ليس راشيا . وأما الخبر في المقاتلة فهكذا نقول : من قدر على دفع الظلم عن نفسه لم يحل له إعطاء فلس فما فوقه في ذلك ، وأما من عجز فالله تعالى يقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . وقال عليه السلام : { } فسقط عنه فرض المقاتلة والدفاع ، وصار في حد الإكراه على ما أعطى في ذلك . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } وقد ذكرناه بإسناده فيما سلف من ديواننا هذا - والحمد لله رب العالمين . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق : { أبي موسى الأشعري } وهذا عموم لكل عان عند كل كافر أو مؤمن بغير حق . أطعموا الجائع وفكوا العاني
روينا من طريق عن عبد الرزاق ، سفيان الثوري قال : ومعمر عن معمر الحسن البصري ، وقال سفيان : عن ، ثم اتفق إبراهيم النخعي الحسن ، ، قالا جميعا : ما أعطيت مصانعة على مالك ودمك ، فإنك فيه مأجور - وبالله تعالى التوفيق . وإبراهيم