1728 - مسألة : ومن : فلابنته النصف ولبني الابن الذكور ما بقي . ترك ابنة ، وبني ابن ذكورا
فإن ترك ابنتين فصاعدا ، وبني ابن ذكورا فللبنتين الثلثان ، وما بقي فلبني الابن - فإن لم يترك ابنة ، ولا ولدا ، ، فلها النصف ، فإن كانتا اثنتين ، فلهما الثلثان ، فإن وترك بنت ابن : فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ترك بنات ابن وبني ابن
فإن : فللابنة النصف ولبنت الابن ، أو لبنتي الابن ، أو لبنات الابن : السدس فقط - وإن كثرن - والباقي للعاصب . ترك ابنة وابنة ابن ، أو بنتي ابن ، أو بنات ابن
فإن : فللبنتين الثلثان ، ويكون ما بقي للعم ، أو لابن العم ، أو للأخ ، أو لابن الأخ - ولا شيء لبنات الابن ، وهذا كله نص وإجماع متيقن ، إلا في مسألة واحدة نذكرها إن شاء الله تعالى الآن . ترك ابنتين وبنات ابن وعما وابن عم ، أو أخا ، أو ابن أخ