1738 - مسألة : : ورث مال المعتق إن مات ولم يكن له من يحط بميراثه ، أو ما فضل عن ذوي السهام . والرجل ، والمرأة إذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة
وكذلك يرث من تناسل منه من نسل الذكور من ولده ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فعم عليه الصلاة والسلام ولم يخص . إنما الولاء لمن أعتق
{ ابنة حمزة عبدا فمات وتخلف ابنة ، فأعطى عليه الصلاة والسلام ابنته النصف ، وبنت النصف حمزة } - وكذلك يرث من أعتق من أعتقت - وهكذا من سفل . وأعتقت