446 - مسألة :
ويستحب ، والإسرار في الظهر كلها ، وفي العصر كلها ، وفي الثالثة من المغرب ، وفي الآخرتين من العتمة ، فإن فعل خلاف ذلك كرهناه ، وأجزأه ؟ . الجهر في ركعتي صلاة الصبح ، والأولتين من المغرب ، والأولتين من العتمة ، وفي الركعتين من الجمعة
وأما ولا بد ، فلو جهر بطلت صلاته ؟ برهان ذلك - : أن الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر فيه ، والإسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه إنما هما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسا أمرا منه ، وأفعاله عليه السلام على الائتساء لا على الوجوب ، وهو عليه السلام الإمام ، وحكم المنفرد كحكم الإمام ؟ - : حدثنا المأموم ففرض عليه الإسرار ب " أم القرآن " في كل صلاة عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي الحجاج يعني الصواف - عن عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة ، كلاهما عن وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال { أبي قتادة } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ب " فاتحة الكتاب " وسورتين ، ويسمعنا الآية أحيانا
[ ص: 26 ] فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببعض القراءة في الظهر - : حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن إبراهيم عن سلم بن قتيبة ثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن قال : { البراء بن عازب } . كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فيسمعنا الآية بعد الآيات من لقمان والذاريات
وروينا من طريق : ثنا يحيى بن سعيد القطان إسماعيل بن مسلم ثنا أبو المتوكل هو علي بن داود الناجي - قال : كان يقرأ في الظهر والعصر بالذاريات ذروا ، و ( ق والقرآن المجيد ) يعلن فيهما ؟ ومن طريق عمر بن الخطاب عن معمر قال : كان ثابت البناني يصلي بنا الظهر والعصر فربما سمعنا من قراءته { أنس بن مالك إذا السماء انفطرت } و { سبح اسم ربك الأعلى }
فهذا فعل عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، لا ينكر ذلك عليهما أحد ؟ وعن وأنس عن عبد الرزاق عن معمر قال : من قتادة أجزأ عنه ؟ وعن صلى المغرب فقرأ في نفسه فأسمع نفسه عن حماد بن سلمة - عن داود هو ابن أبي هند الشعبي : أن جهر في صلاة الظهر أو العصر ، فمضى في جهره ، فلما قضى صلاته قال : إني كرهت أن أخفي القرآن بعدما جهرت به ، ولم يذكر سجدتي السهو ؟ سعيد بن العاص
قال : هذا منه بحضرة الصحابة ، لا ينكر ذلك عليه منهم أحد . علي
وقد روينا أيضا عن الجهر في العصر رضي الله عنه ؟ وعن خباب بن الأرت عن وكيع الربيع عن قال : إذا الحسن البصري فلا سهو عليه ؟ وعن جهر فيما يخافت به عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن [ ص: 27 ] الأسود ، أنهما كانا يجهران فيما يخافت فيه فلا يسجدان وعلقمة
ومن طريق : ثنا البخاري محمد بن بشار ، قال ومحمد بن كثير : ثنا ابن بشار غندر عن ، وقال شعبة ابن كثير أنا ، ثم اتفق سفيان الثوري شعبة وسفيان كلاهما عن عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبد الله بن عوف قال : " صليت خلف على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، وقال : لتعلموا أنها سنة " ابن عباس
قال : وإنما كرهنا ذلك ; لأن المشهور من فعله عليه السلام كان الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر به والإسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه ، ولا سجود سهو في ذلك ، لأن ما أبيح تعمد فعله أو تركه فلا سهو فيه ; لأنه فعل ما هو مباح له ، وإنما السهو الذي يسجد له فيما لو فعله عمدا بطلت صلاته ، من ترك أو فعل ؟ وقال علي : من الشافعي كرهناه وتمت صلاته ، ولا سجود سهو فيه . جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه
وهو قول وجميع أصحابنا وبه نقول . أبي سليمان
وقال : إن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه فإن كان ذلك كثيرا سجد للسهو ، وإن كان قليلا فلا شيء فيه ؟ قال مالك : وهذا خطأ ، لأنه لا يخلو أن يكون مباحا فالكثير منه والقليل سواء ، أو يكون محظورا ، فالقليل منه والكثير سواء ، ولا يجوز أن يحل قليل ما حرم كثيره إلا بنص وارد في ذلك . علي
وأيضا : فيسأل عن حد الكثير الموجب لسجود السهو من القليل الذي لا يوجبه ، فلا سبيل له إلى تحديده إلا بتحكم لا برهان عليه ، ولا يعجز عن مثله أحد ومن المحال إيجاب حكم فيما لا يبين مقداره الموجب لذلك الحكم ؟ .
وقال : إن أبو حنيفة ، فإن كان سهوا فعليه سجود السهو . أسر الإمام فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه
وإن كان عمدا فلا سجود سهو فيه ، والصلاة تامة .
فإن فعل ذلك [ ص: 28 ] المنفرد عمدا أو سهوا فصلاته تامة ، ولا سجود سهو فيه ، [ والصلاة تامة ، فإن فعل ذلك المنفرد عمدا أو سهوا فصلاته تامة ، ولا سجود سهو فيه ] .
قال : وهذا خطأ من وجهين - : أحدهما : إباحته تعمد ذلك ولا سجود عنده على العامد ، وإيجابه السجود على الساهي ، وهو لم يسه إلا عما أبيح له - عنده - تركه وفعله ، فأي سجود في هذا ؟ والثاني : تفريقه في ذلك بين الإمام والمنفرد ، وهذا عجب آخر ولا نعرف قول علي ، وقول أبي حنيفة ههنا عن أحد قبلهما ، وقد خالفا في ذلك كل رواية من الصحابة رضي الله عنهم ؟ قال مالك : وأما المأموم فإنما تبطل صلاته إن جهر في شيء من قراءته فلقول الله تعالى : { علي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول }
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : { } . إنما جعل الإمام ليؤتم به
وفي الحديث : { } . وإذا قرأ فأنصتوا
فمن لم ينصت من المأمومين وجهر فقد خالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في صلاته ولم يصل كما أمر ، فلم يصل - وبالله تعالى التوفيق ؟