518 - مسألة : فإن قصر ولا بد ، وإن صلى مسافر بصلاة إمام مقيم أتم ولا بد ، وكل أحد يصلي لنفسه ، وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة ولا فرق ؟ صلى مقيم بصلاة مسافر
روينا من طريق عن عبد الرزاق سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال : { عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان ؟ قلت : كيف ترى ونحن ههنا ابن عمر بمنى ؟ قال : ويحك سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به ؟ قلت : نعم ؟ قال فإنه كان يصلي ركعتين فصل ركعتين إن شئت أو دع - } وهذا بيان جلي بأمر سألت المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط ابن عمر
ومن طريق عن شعبة المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم . [ ص: 231 ] قال : كان أبي إذا - صلى إليها أخرى ، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما ؟ قال أدرك من صلاة المقيم ركعة - وهو مسافر : علي تميم بن حذلم من كبار أصحاب رضي الله عنه . ابن مسعود
وعن عن شعبة مطر بن فيل عن الشعبي قال : إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما ؟ وعن عن شعبة سليمان التيمي قال : سمعت وسألته عن طاوسا قال : تجزيانه قال مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين ؟ : برهان صحة قولنا ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من { علي } . أن الله تعالى فرض على لسانه صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عبدة بن عبد الرحيم عن أنا محمد بن شعيب الأوزاعي عن - عن يحيى هو ابن أبي كثير بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عوف حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : { عمرو بن أمية } ولم يخص عليه السلام مأموما من إمام من منفرد { إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة وما كان ربك نسيا } .
وقال تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
قال : والعجب من المالكيين ، والشافعيين ، والحنفيين القائلين : بأن المقيم خلف المسافر يتم ولا ينتقل إلى حكم إمامه في التقصير ، وإن المسافر خلف المقيم ينتقل إلى حكم إمامه في الإتمام . علي
وهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم ، ولو صح قياس في العالم لكان هذا [ ص: 232 ] أصح قياس يوجد ، ولكن هذا مما تركوا فيه القرآن والسنن والقياس وما وجدت لهم حجة إلا أن بعضهم قال : إن المسافر إذا نوى في صلاته الإقامة لزمه إتمامها ، والمقيم إذا نوى في صلاته السفر لم يقصرها ، قال : فإذا خرج بنيته إلى الإتمام فأحرى أن يخرج إلى الإتمام بحكم إمامه ؟ قال : وهذا قياس في غاية الفساد ; لأنه لا نسبة ولا شبه بين صرف النية من سفر إلى إقامة وبين الائتمام بإمام مقيم ، بل التشبيه بينهما هوس ظاهر واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { علي } ؟ فقلنا لهم : فقولوا للمقيم خلف المسافر : أن يأتم به إذن ؟ فقال قائلهم : قد جاء " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " ؟ فقلنا : لو صح هذا لكان عليكم ; لأن فيه أن المسافر لا يتم ، ولم يفرق بين مأموم ولا إمام ، فالواجب على هذا أن المسافر جملة يقصر ، والمقيم جملة يتم ، ولا يراعي أحد منهما حال إمامه - وبالله تعالى التوفيق ؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به