531 - مسألة : ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري آدم ثنا ثنا شعبة عمرو بن دينار قال سمعت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر بن عبد الله } . إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا [ ص: 276 ] ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج محمد بن بشار ثنا ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عمرو بن دينار قال سمعت قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال : { جابر بن عبد الله } . إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، وقد خرج الإمام فليصل ركعتين
قال : هذا أمر لا حيلة لمموه فيه ولله تعالى الحمد . أبو محمد
وبه إلى : ثنا مسلم قتيبة - كلاهما عن وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار سمع يقول { جابر بن عبد الله } . دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت ؟ قال : لا ، قال : قم فصل الركعتين
هذا لفظ إسحاق .
وقال في حديثه " ركعتين " . قتيبة
وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وأيوب السختياني كلهم عن وابن جريج عمرو عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق جابر عن الليث عن أبي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم . حدثنا جابر عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ثنا ابن الأعرابي أبو داود محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم قالا : ثنا عن حفص بن غياث عن الأعمش أبي صالح عن قال : { أبي هريرة سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال له عليه السلام : أصليت شيئا ؟ قال : لا ، قال : صل الركعتين تجوز فيهما } . جاء
وحدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ثنا ابن مفرج إبراهيم بن أحمد بن فراس العبقسي ثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري ثنا أنا إسحاق بن راهويه [ ص: 277 ] عن سفيان بن عيينة محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن " أنه جاء أبي سعيد الخدري ومروان يخطب يوم الجمعة ، فقام فصلى الركعتين ، فأجلسوه ، فأبى ، وقال : أبعد ما صليتموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأصح أسانيد توجب العلم بأمره صلى الله عليه وسلم من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين ، وصلاهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف ، ولا عليه منكر ، إلا شرط أبو سعيد مروان الذين تكلموا بالباطل وعملوا الباطل في الخطبة ، فأظهروا بدعة وراموا إماتة سنة وإطفاء حق ، فمن أعجب شأنا ممن يقتدي بهم ويدع الصحابة ؟ وقد روى الناس من طريق وغيره عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عمرو بن سليم الزرقي عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي قتادة } . إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
فعم عليه السلام ولم يخص فلا يحل لأحد أن يخص إلا ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم ممن يجد الإمام يقيم لصلاة الفرض ، أو قد دخل فيها ؟ وسبحان من يسر هؤلاء لعكس الحقائق ، فقالوا : من جاء والإمام يخطب فلا يركع ، ومن جاء والإمام يصلي الفرض ولم يكن أوتر ولا ركع ركعتي الفجر فليترك الفريضة وليشتغل بالنافلة فعكسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عكسا .
ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا ، ولكنهما في غاية التأكيد ، لا شيء من السنن أوكد منهما ، لتردد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما .
وروينا من طريق : ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري أبي نهيك عن [ ص: 278 ] سماك بن سلمة قال : سأل رجل عن ابن عباس ؟ فقال : لو أن الناس فعلوه كان حسنا ؟ وعن الصلاة والإمام يخطب : ثنا أبي نعيم الفضل بن دكين بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال : رأيت دخل يوم الجمعة الحسن البصري يخطب ، فصلى ركعتين في مؤخر المسجد ثم جلس . وابن هبيرة
وعن عن وكيع عن عمران بن حدير أبي مجلز قال : إذا جئت يوم الجمعة وقد خرج الإمام فإن شئت صليت ركعتين ؟ وهو قول ، سفيان بن عيينة ، ومكحول ، وعبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي ، ، وأبي ثور ، وأحمد بن حنبل ، وجمهور أصحاب الحديث . وإسحاق بن راهويه
وهو قول ، الشافعي ، وأصحابهما وأبي سليمان
وقال الأوزاعي : إن كان صلاهما في بيته جلس ، وإن كان لم يصلهما في بيته ركعهما في المسجد والإمام يخطب .
وقال ، أبو حنيفة : لا يصل ، قال ومالك فإن شرع فيهما فليتمهما ؟ قال مالك : إن كانتا حقا فلم لا يبتدئ بهما ؟ فالخير ينبغي البدار إليه وإن كانتا خطأ وغير جائزتين فما يجوز التمادي على الخطأ وفي هذا كفاية . أبو محمد
واحتج من سمع منهما بخبر ضعيف - : رويناه من طريق عن معاوية بن صالح أبي الزاهرية قال : كنا مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { } . [ ص: 279 ] جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت
قال : وهذا لا حجة لهم فيه ، لوجوه أربعة - : أحدها : أنه لا يصح ; لأنه من طريق أبو محمد لم يروه غيره ، وهو ضعيف ؟ والثاني : أنه ليس في الحديث - لو صح - أنه لم يكن ركعهما ، وقد يمكن أن يكون ركعهما ثم تخطى ، ويمكن أن لا يكون ركعهما ، فإذ ليس في الخبر لا أنه ركع ، ولا أنه لم يركع - : فلا حجة لهم فيه ولا عليهم . معاوية بن صالح
ولا يجوز أن يقيم في الخبر ما ليس فيه فيكون من فعل ذلك أحد الكذابين ؟ والثالث : أنه حتى لو صح الخبر ، وكان فيه أنه لم يكن ركع - : لكان ممكنا أن يكون قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء والإمام يخطب بالركوع ، وممكنا أن يكون بعده ، فإذ ليس فيه بيان بأحد الوجهين فلا حجة فيه لهم ولا عليهم ؟ والرابع : أنه لو صح الخبر وصح فيه أنه لم يكن ركع .
وصح أن ذلك كان بعد أمره عليه السلام من جاء والإمام يخطب بأن يركع ، وكل ذلك لا يصح منه شيء - : لما كانت لهم فيه حجة ، لأننا لم نقل : إنهما فرض ، وإنما قلنا : إنهما سنة يكره تركها ، وليس فيه نهي عن صلاتهما ؟ فبطل تعلقهم بهذا الخبر الفاسد جملة - وبالله تعالى التوفيق ، وبقي أمره عليه السلام بصلاتهما لا معارض له ؟ وتعلل بعضهم بخبر رويناه من طريق عن يحيى بن سعيد القطان محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن " أن رجلا دخل المسجد " فذكر الحديث . أبي سعيد الخدري
وفيه - : { } ؟ قالوا : فإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركعتين ليفطن فيتصدق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين ، ثم قال : إن هذا دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه
[ ص: 280 ] قال : وهذا الحديث من أعظم الحجج عليهم ، لأن فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتهما ، وعلى كل حال فليس اعتراض على حديث أبو محمد الذي ذكرناه . جابر
وفيه قوله عليه السلام : { } . من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب أو قد خرج فليركع ركعتين
ثم نقول لهم : قولوا لنا : هل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بحق أم بباطل ؟ فإن قالوا : بباطل ، كفروا .
وإن قالوا : بحق أبطلوا مذهبهم ، ولزمهم الأمر بالحق الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح أنهما حق على كل حال ، إذ لا يأمر عليه السلام بوجه من الوجوه إلا بحق .
ثم نقول لهم : إذ قلتم هذا فتقولون أنتم به فتأمرون من دخل بهيئة بذة والإمام يخطب يوم الجمعة بأن يركع ركعتين ليفطن له فيتصدق عليه ؟ أم لا ترون ذلك ؟ إن قالوا : نأمره بذلك تركوا مذهبهم .
وإن قالوا : لسنا نأمره بذلك ؟ قيل لهم : فأي راحة لكم في توجيهكم للخبر الثابت وجوها أنتم مخالفون لها ، وعاصون للخبر على كل حال ؟ وهل ههنا إلا إيهام الضعفاء المغترين المحرومين أنكم أبطلتم حكم الخبر وصححتم بذلك قولكم ؟ والأمر في ذلك بالضد ، بل هو عليكم - وحسبنا الله ونعم الوكيل وقال بعضهم : لما لم يجز ابتداء التطوع لمن كان في المسجد لم يجز لمن دخل المسجد .
قال : وهذه دعوى فاسدة لم يأذن الله تعالى بها ، ولا قضاها رسوله عليه السلام ، بل قد فرق عليه السلام بينهما ، بأن أمر من حضر بالإنصات والاستماع ، وأمر الداخل بالصلاة ، فالمعترض على هذا مخالف لله ولرسوله عليه السلام ، فالمتطوع جائز لمن في المسجد ما لم يبدأ الإمام بالخطبة ولمن دخل ما لم تقم الإقامة للصلاة ؟ أبو محمد