584 - مسألة : والميتة : الأولياء - : وهم : الأب وآباؤه ، والابن وأبناؤه ، ثم الإخوة الأشقاء ، ثم الذين للأب ، ثم بنوهم ، ثم الأعمام للأب والأم ، ثم للأب ثم بنوهم ، ثم كل ذي رحم محرمة ، إلا أن يوصي الميت أن يصلي عليه إنسان ، فهو أولى . وأحق الناس بالصلاة على الميت
ثم الزوج ، ثم الأمير أو القاضي ، فإن صلى غير من ذكرنا أجزأ - : برهان ذلك - : قول الله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وهذا عموم لا يجوز تخصيصه ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } يدخل فيه : ذو الرحم ، والزوج ، فإذا اجتمعا فهما سواء في الحديث ، فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر وذو الرحم أولى بالآية ، ثم الزوج أولى من غيره بالحديث ؟ لا يؤمن الرجل في أهله
رويناه عن عن قتادة : أنه قال في الصلاة على المرأة : أب ، أو [ ص: 369 ] ابن ، أو أخ : أحق بالصلاة عليها من الزوج ؟ ومن طريق سعيد بن المسيب عن وكيع عن سفيان الثوري عن ليث زيد بن أبي سليمان : أن قال في الصلاة على المرأة إذا ماتت - : الولي دون الزوج ؟ وعن عمر بن الخطاب عن شعبة الحكم بن عتيبة في الصلاة على المرأة إذا ماتت : الأخ أحق من الزوج .
ومن طريق عن وكيع الربيع عن الحسن : كانوا يقدمون الأئمة على جنائزهم ، فإن تدارءوا فالولي ، ثم الزوج .
فإن قيل : قد قدم - : الحسين بن علي على ولي له وقال : لولا أنها سنة ما قدمتك ؟ وقال سعيد بن العاص لإخوة زوجته : أنا أحق منكم قلنا : لم ندع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا ، ولكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة ، وفي القرآن والسنة ما أوردنا ، ولم يبح الله تعالى الرد في التنازع إلى غير كلامه وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم . أبو بكرة
وقال ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي والأوزاعي في أحد قوليه : الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج ، إلا أن قال : إن كان ولدها ابن زوجها الحاضر فالزوج أبو الولد أحق - وهذا لا معنى له ، لأنه دعوى بلا برهان أبا حنيفة