605 - مسألة : وحكم أن يكون الركبان خلفها ، وأن يكون الماشي حيث شاء ، عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها ، وأحب ذلك إلينا خلفها ؟ برهان ذلك - : ما روينا آنفا في باب الصلاة على الطفل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تشييع الجنازة } . الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها
وما رويناه من طريق : نا البخاري أبو الوليد هو الطيالسي - نا عن شعبة الأشعث بن أبي الشعثاء قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن قال : { البراء بن عازب } . أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز
قال : فلفظ الاتباع لا يقع إلا على التالي ، ولا يسمى المتقدم تابعا ، بل هو متبوع ، فلولا الخبر الذي ذكرنا آنفا ، والخبر الذي روينا من طريق أبو محمد أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا أبي نا همام هو ابن يحيى - نا سفيان ومنصور وزياد كلهم ذكر أنه سمع الزهري يحدث أن أخبره أن أباه أخبره { سالم بن عبد الله بن عمر ، وأبا بكر ، وعمر يمشون بين يدي الجنازة وعثمان } : لوجب أن يكون المشي خلفها فرضا لا يجزي غيره ، للأمر الوارد باتباعها ، ولكن هذان الخبران بينا أن المشي خلفها ندب . أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يجوز أن يقطع في شيء من هذا بنسخ ، لأن استعمال كل ذلك ممكن . [ ص: 394 ]
ولم يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديث : أن خبر همام هذا خطأ ، ولكنا لا نلتفت إلى دعوى الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك فيه ؟ وقد روينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن أبيه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة ؟ سهيل بن أبي صالح
وقد جاءت آثار فيها إيجاب المشي خلفها ، لا يصح شيء منها ; لأن فيها أبا ماجد الحنفي ، والمطرح وعبيد الله بن زحر وكلهم ضعفاء .
وفي الصحيح الذي أوردنا كفاية ، وبكل ذلك قال السلف .
روينا من طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عروة بن الحارث عن عن زائدة بن أوس الكندي سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : كنت مع في جنازة ، علي بن أبي طالب آخذ بيدي ، ونحن خلفها ، وعلي وأبو بكر أمامها ، فقال وعمر : إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم ، ولكنهما يسهلان على الناس علي
وبهذا يقول سفيان ، . وأبو حنيفة
ومن طريق عن عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي حميد الطويل قال : سمعت وقد سئل عن المشي أمام الجنازة فقال : إنما أنت مشيع ، فامش إن شئت أمامها ، وإن شئت خلفها ، وإن شئت عن يمينها وإن شئت عن يسارها ؟ أنس بن مالك
ومن طريق عن عبد الرزاق قلت ابن جريج : المشي وراء الجنازة خير أم أمامها ؟ قال : لا أدري . لعطاء
قال : قال أبو محمد : المشي أمام أفضل ، واحتج أصحابه بفعل مالك ، [ ص: 395 ] أبي بكر - : وعمر ، قد أخبر عنهما بغير ذلك ، فجعلوا ظن وعلي أصدق من خبر مالك علي