898 - مسألة :
مكة دم بقصاص أصلا ، ولا أن يقام فيها حد ، ولا يسجن فيها أحد ، فمن وجب عليه شيء من ذلك أخرج عن ولا يحل أن يسفك في حرم الحرم وأقيم عليه الحد لما ذكرنا من نهي رسول الله عليه السلام أن يسفك بها دم ، ولقول الله تعالى : { مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا } وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء .
وأما إخراج العاصي منه فلقول الله تعالى : { أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود } فتطهيره من العصاة واجب ، وليس هذا في حرم المدينة ، لأنه لم يأت بذلك نص ولا يسمى ذبح الحيوان المتملك ولا الحجامة ، ولا فتح العرق : سفك دم .
روينا من طريق أنا ابن عيينة - وكان ثقة مأمونا - قال : سمعت إبراهيم بن ميسرة يقول : سمعت طاوسا يقول : من أصاب حدا ، ثم دخل ابن عباس الحرم لم يجالس ولم يبايع - وذكر كلاما - وفيه : فإذا خرج أقيم عليه الحد - وهو قول ، سعيد بن جبير والحكم بن عتيبة - وهو قول . [ ص: 301 ] عمر بن الخطاب
ومن طريق قال ابن جريج : قال أبو الزبير : لو وجدت فيه قاتل ابن عمر ما ندهته يعني حرم عمر مكة .
وقال : لو وجدت قاتل أبي في ابن عباس الحرم ما عرضت له .
قال : فلم يخصوا من أصاب حدا في أبو محمد الحرم ممن أصابه خارج الحرم ; ثم لجأ إلى الحرم - وفرق ، عطاء بينهما . ومجاهد
وروينا من طريق أنه خرج قوما من ابن الزبير الحرم إلى الحل فصلبهم .
ومن طريق عن شعبة فيمن قتل ، ثم لجأ إلى حماد بن أبي سليمان الحرم ؟ قال : يخرج منه فيقتل .
وقال : تقام الحدود في أبو حنيفة الحرم إلا القتل وحده فإنه لا يقام فيه حد قتل ولا قود حتى يخرج باختياره .
وقال : يخرج فيقام عليه حد القتل . أبو يوسف
قال : تقسيم علي فاسد وما نعلم لمن أباح القتل في أبي حنيفة الحرم حجة أصلا ، ولا سلفا ، إلا الحصين بن نمير ، ومن بعثه ، ، ومن بعثه . والحجاج
قال : وأما من تعدي عليه في أبو محمد الحرم فليدفع عن نفسه قال تعالى : { ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم } وبالله تعالى التوفيق .