وإن فهو جائز إن قبضها قبل أن يتفرقا ; لأن الفلوس الرائجة لا تتعين عند المقابلة بخلاف جنسها فإن فارقه قبل القبض بطل ; لأنه دين بدين فإن قيل : ليس كذلك ; لأنه قابض للدرهم بذمته ; ولهذا يسقط عنه فكان هذا عينا بدين وقد بينا في بيع الفلوس بالدراهم أن قبض أحد البدلين قبل الافتراق يكفي قلنا : نعم صار قابضا له بذمته ولكن دينا لا عينا [ ص: 39 ] لأن الدين لا يتعين إلا بقبض مال عين وذلك لا يحصل بالقبض بالذمة فلا يخرج به من أن يكون دينا بدين فيكون هذا افتراقا عن دين بدين . أقرضه درهما ثم اشترى به فلوسا بعينها أو بغير عينها