وإذا - فهو جائز وللآمر حصة عبده ; لأنه حصل مقصود الآمر ، إذ لا فرق في حقه بين أن يبيعه وحده وبين أن يبيعه مضموما إليه عبد آخر ، إلا أن عند وكل رجل رجلا ببيع عبده ، فباعه مع عبد آخر بثمن واحد - رحمه الله - يجوز بيعه ، سواء قلت حصة عبد الموكل من الثمن المسمى أو كثرت ، وعندهما إنما يجوز ; إذا كان بحصة من الثمن قدر قيمته ، أو أقل بما يتغابن الناس في مثله بمنزلة ما لو باعه وحده ، ولو كان قال له بع عبدي هذا بخمسمائة ، فباعه مع عبد آخر بألف درهم لا يجوز بيعه في عبد الموكل عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما يجوز إذا [ ص: 52 ] كانت حصة عبد الموكل من المسمى خمسمائة ، أو أكثر ; لأنه حصل مقصود الآمر بتصرفه ، ولكن أبي حنيفة - رحمه الله - يقول : أمره بالبيع بثمن مقطوع على مقداره بيقين ، ولم يأت بذلك ; لأن انقسام الثمن على العبدين باعتبار القيمة ، وطريق معرفة ذلك الحرز والظن ، فكان هذا غير التصرف المأمور به ; فلهذا لا ينفذ أبو حنيفة