( قال ) : فإن فقد أساءوا لأن في حالة حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة فكذلك بعد الموت يكره أن يكفن فيه إلا عند الضرورة بأن كان لا يوجد غيره لأن { كفنوه في واحد رضي الله تعالى عنه لما استشهد كفن في مصعب بن عمير نمرة فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطي به رجلاه بدا رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر } وكذلك رضي الله عنه لما استشهد كفن في ثوب واحد لم يوجد له غيره فدل على أن عند الضرورة يجوز هذا حمزة