ص ( وصفراء وبلغم )
ش : قال سند المذهب طهارته كما يحكم بطهارة المرائر ، والمرائر أصل الصفراء انتهى . ثم قال : ما يخرج من الجسد من صفراء طاهر ; لأنه من جنس البصاق والنخام انتهى ، وعلم منه أنه طاهر سواء كان من الرأس ، أو من الصدر وصرح به والبلغم ابن مرزوق وغيره ونقل ابن عرفة عن ابن العطار أن البلغم والصفراء نجس ; لأنه مائع من وعاء نجس قال وسمعت ابن عبد السلام ينقل عن القرافي : البلغم طاهر والسوداء نجس وفي الصفراء قولان والذي في القواعد والذخيرة أن الصفراء كالبلغم ، والقولان حاصلان من نقل القرافي ونقل ابن العطار والله أعلم .
ص ( ومرارة مباح )
ش : كذا قيد في الذخيرة بالمباح فقال والمعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة والبلغم والصفراء ومرائر ما يؤكل لحمه ، والدم والسوداء نجسان ولم يقيد صاحب الطراز المرائر بالمباح بل قال : المذهب طهارة ما يخرج من الجسد من صفراء كما يحكم بطهارة المرائر والمرائر هي أصل الصفراء ، وانظر ما مراد المرائر المصنف بهذا الكلام ؟ فإن أراد الحكم على المرارة حال كونها في جوف الحيوان فلا خصوصية للمباح ولا للمرارة فقد قال القرافي في الفرق الرابع والثمانين : باطن الحيوان مشتمل على رطوبات كالدم والمني والمذي والودي والبلغم وغير ذلك وجميع ذلك لا يقضى عليه بنجاسة ، فمن حمل حيوانا في صلاته لم تبطل ، ثم قال : والمعدة طاهرة عند نجسة عند مالك وتقدم أن الحي طاهر . الشافعي
وإن أراد الحكم على المرائر المنتقل عنها فقد قال سند : إنه أصل الصفراء وإن الصفراء الخارجة من الجوف طاهرة من جميع الحيوان ، وإن أراد الحكم على المرارة بعد انفصالها من الحيوان فيستغنى عنه بما تقدم وبما يأتي ; لأنها إن انفصلت من مذكى تعمل فيه الذكاة فهي طاهرة ; لأن جميع أجزاء المذكى طاهرة ، وإن انفصلت من غير ذلك فهي نجسة ، [ ص: 96 ] وكان المصنف - رحمه الله - أراد التنصيص عليها لوقوعها في كلام صاحب الطراز والذخيرة .