( فرع ) قال ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب نجسان بول الوطواط وبعره ابن عرفة قال بعضهم لنجاسة غذائه وبعضهم ; لأنه ليس من الطيرة ; لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة قال في التوضيح وفي الوجيز لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأر في اللحم والبول ولعله أخذه من قول ابن حبيب بول الفأرة والوطواط وبعرهما نجس انتهى .
وفي المدونة ويغسل ما أصابه بول الفأرة وحمله أبو الحسن على الوجوب قائلا ; لأن بولها نجس وحمله غيره على الكراهة وحكى في التوضيح في الفأر ثلاثة أقوال : بالتحريم والكراهة والإباحة قال وفي مجهول الجلاب أن المشهور التحريم وذكر عن سند أن بول الفأر مكروه انتهى . وكذا نقل البرزلي عن نوازل ابن الحاج أن بول الهر والفأر والطعام الذي يقع فيه ذلك مكروه كلحمه ، وأما على المشهور من تحريمها فبولها نجس ، وكذا الوطواط والهر وما وقعا فيه من الطعام نجس وسيأتي شيء من هذا في القولة التي بعد هذا .