ص ( وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة ) ش جعل - رحمه الله - كلما يذكره من قوله : وندبا كالإحرام ب الكافرون والإخلاص إلى آخر الفصل مستحبات ، وفيها سنن منها هذه ، وما بعدها إلى قوله : ودعاء وتضرع للغروب وقوله : بعد ظهر السابع هذا هو المشهور ، وقال في مختصر الوقار ضحى ، وقال أيضا في الخطبة الثالثة : يخطب الإمام من غد يوم النحر ارتفاع الضحى انتهى .
وقوله : بمكة مفهومه أن هذه مكة ، وقد ذكر الشافعية أن الحجيج إذا توجهوا الخطبة لا تكون بغير لعرفة ، ولم يدخلوا مكة فيستحب لإمامهم أن يفعل ، كما فعل بمكة فانظر ، والله أعلم .
وقوله : واحدة قال المصنف في مناسكه وتوضيحه تبعا هو المشهور ، وما شهره هو قول لابن الحاجب ابن المواز عزاه له ابن عرفة والقاضي سند وعزيا القول بالجلوس في وسطه لابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون قال سند عقبه : وهو موافق لرواية المدونة ، ونقل ابن عرفة بعد ذكره الخلاف لفظ المدونة فقال : وفي صلاتها انتهى . يجلس في أول كل خطبة ووسطها
، وما ذكره عنها في الصلاة الثاني في باب الخطبة فعلم أن القول بالجلوس في وسطها قوي ، ولم يذكر الشيخ أبو الحسن الصغير خلافا هناك ، والله أعلم .
( تنبيهان الأول : ) قال في التوضيح عن ابن الحاج : أنه يفتتح هذه الخطبة بالتلبية بخلاف [ ص: 118 ] الأخيرتين ، وعن ابن حبيب عن الأخوين أنه يفتتح الجميع بالتكبير قال التادلي عقب نقله الكلامين : فيتحصل في تعيين الأولى قولان : هل بالتكبير أو بالتلبية ؟ انتهى . ما يفتتح به الخطبة
والظاهر أن محل الخلاف إذا كان الإمام محرما ، وأن الأولى له التلبية ; لأنها مشروعة الآن ، وهو شعار المحرم ، وإن كان غير محرم فيتعين التكبير ، والله أعلم .
( الثاني : ) قال المصنف في مناسكه وغيره : يوم السابع ويسمى يوم الزينة ، وقال ابن فرحون في الباب الخامس عشر : كانوا يبرزون فيه تبرز زينة المحامل ، وجلالات الهدايا انتهى .
، وقال والدي : الظاهر : أنه إنما سمي يوم الزينة أخذا من يوم الزينة المذكور في القرآن ; لأن الذي صرح به الكواشي في تفسيره أنه يوم كانوا يتزينون فيه ويجتمعون في كل سنة ، فلما كان يوم السابع يوما يجتمع فيه كل من يريد الحج غير المراهق سمي يوم الزينة ، وذكر ابن الحاج وابن فرحون فصلا لتسمية أيام الحج فليراجعه من أحبه ، والله أعلم .