( الثالث ) : جعل صاحب المدخل من قبيل ما طبخ بالنجاسة وأنه لا يقبل التطهير وذكر عن بعض العلماء أنه يطهر بالغسل قال وهو بعيد ، ذكر ذلك في فضل خروج العالم إلى قضاء حاجته في السوق ، وقال في النوادر في آخر كتاب الذبائح إذا ما سمط من الكباش والدجاج والرءوس والأكارع قبل غسل ما بها من الدم المسفوح فلولا أنا نخاف أن يكون قد تكاتف مما بقي في منحرها من بقايا الدم الجاري لاخترنا أن يطبخ ذلك من غير غسل ولكن لبقية ما اتقينا من هذا نأمر بغسل المذبح ، وإن طبخ ذلك ولم يغسل فالذي يؤمر به من نزل ذلك به أن يغسل اللحم ويأكله ثم قال ولو أن ذبحت الشاة فسال دمها وبقي في المذبح ما بقي فنحن نكرهه حتى يغسل ويستحب إن لم يغسل وطبخت من غير غسل أن يغسل اللحم ويؤكل وليس بحرام ; لأن الدم المسفوح في اللغة الجاري انتهى . دجاجة لم يغسل مذبحها فسمطت في ماء حار ثم غسلت بعد ذلك جاز ذلك طبخت بعد ذلك ، أو شويت وإذا كان الدم في الدجاجة لم يتعد المنحر كان خفيفا إن لم يبق منه أثر يتكاثف
فظاهر كلامه أن المسموط أخف من المطبوخ وهو الذي يطهر ; لأن المسموط لا يترك في الماء حتى يتأثر بالنجاسة وقال بعضهم ; لأن اللحم مهما نجس بالحرارة ينكمش وينقبض ويدفع ما فيه من الرطوبة حتى يتأثر ويبتدئ في النضج فحينئذ يقبل النجاسة فيكون قبوله للتطهير أولى ; لأنه إنما تنجس ظاهره فتأمله والله تعالى أعلم .