( تنبيهات الأول ) فهم من كلام المصنف أن يسير ما عدا هذه الثلاثة من النجاسات وكثيره سواء وهو كذلك ولم أر في ذلك خلافا إلا في البول فاختلف هل يعفى عن يسيره والمشهور أنه لا يعفى عنه وهو مذهب المدونة قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة : قال ابن الإمام : وهو المعروف من مذهب ، وقال في التوضيح : هو ظاهر المدونة ، وفي الإكمال في حديث شق العسيب على القبرين ، فيه أن القليل من النجاسة والكثير غير معفو عنه وهو مذهب مالك وعامة الفقهاء إلا ما خففوه في الدم . مالك
وقال كانوا يرخصون في القليل من البول ورخص أهل الثوري الكوفة في مثل رءوس الإبر ، وقال والإمام مالك الشافعي يغسل وحكى القاضي وأبو ثور أن غسل ذلك عند إسماعيل على طريق الاستحسان والتنزه وهذا مذهب مالك الكوفيين خلاف المعروف من مذهبه انتهى بلفظه .
وعبر عنه في التوضيح بقوله : وحكي في الإكمال عن اغتفار مالك مثل رءوس الإبر ثم اغتفاره يحتمل أن يكون عاما في كل يسير من البول ويحتمل أن يكون عند بوله ; لأنه محل الضرورة لتكرره انتهى . ما تطاير من البول
وقوله : ثم إلى آخره أصله لابن عبد السلام وكلام ابن فرحون يوهم أن ما حكاه القاضي غير ما في الإكمال لعطفه عليه ، وهو وهم كما تقدم ، وقال إسماعيل ابن الإمام ظاهر نقل عن القاضي عياض القاضي العفو عن رءوس الإبر مطلقا لا بقيد التطاير ، وظاهر نقل عنه أنه فيما تطاير وهو أقرب لعسر الاحتراز منه حينئذ ، وقال ابن بطال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة بعد ذكره المشهور : والأقرب من القولين العفو والأقرب من احتمال ابن عبد السلام الأول ; لأن المشهور في الدم العفو عموما فكذلك البول ، وقال ابن راشد - رحمه الله تعالى - لما تكلم على الأحداث المستنكحة ألحق القاضي أبو الوليد بهذا القبيل ما يغلب على الظن من البول المتطاير من الطرقات إذا لم يتبين لكنه كثير متكرر يغلب على الظن وجوده وتكرره وكثرته فلا يجب غسله من ثوب ، ولا خف ، ولا جسد إذ لا يمكن الاحتراز منه انتهى .
ونقله ابن فرحون وابن عرفة ونصه . والباجي وعما تطاير من نجاسة الطريق وخفيت عينه وغلب على الظن ولم يتحقق وقبله المازري والظاهر أن مراده أن الطرقات يغلب على الظن وجود البول وتطايره فيها فإذا وطئ برجله ، أو خفه أو وقع ثوبه على شيء من الطريق فلا يغسله ، ولو كان ذلك مبلولا ، وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من لا إعادة عليه قال توضأ وخرج بالقبقاب فنزلت رجله وهي مبلولة فأخذت من تراب الأرض فصلى به البرزلي : لأن غبار الطريق الأصل فيه الطهارة انتهى .
( الثاني ) قال في الإرشاد : ويعفى عن يسير كل نجاسة ما عدا الأخبثين وهو قدر الدرهم فدونه ، وقال الشيخ زروق يعني أن كل نجس خارج من الجسد يعفى عن قليله إلا البول والغائط وليس ذلك إلا الدم وتوابعه من القيح والصديد انتهى .
وعموم كلام الإرشاد مشكل ففي المدونة والبول والرجيع والمني والمذي والودي وخرء الطير التي تصل إلى النتن وزبل الدواب وأبوالها قليلة وكثيرة سواء يغسل وتقطع منه الصلاة إلا أنه يدخل في قول الشارح : " الدم وتوابعه " ما يسيل من الجراح من مائية ، أو من نفط النار وما ينفط أيام الحر في بدن الإنسان فإن نجاسة ذلك واضح كما تقدم في الكلام على القيح والصديد ويكون ما خرج من تلك النفاطات من نفسه بمنزلة ما يخرج من الدمل من غير نكء [ ص: 149 ] يعفى عن كثيره وقليله .
( الثالث ) إذا لم أر نصا صريحا في ذلك والظاهر أن العفو باق خلافا للشافعية وفروع المذهب تدل على ذلك قال اتصل اليسير المعفو عنه مما تقدم بمائع فهل العفو باق أم لا ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى - في شرح قول في إزالة النجاسة وغير المعفو إن بقي طعمه لم يضر يعني أن المعفو لا يلزم إزالته فإن أزيل وبقي طعمه أو غيره عفي عنه إذ العفو عن الكل يستلزم العفو عن الجزء انتهى . ابن الحاجب
وقال في العارضة فيمن لعلمائنا قولان والصحيح طهارته بالماء إن كان كثيرا ، وإن كان يسيرا عفي عنه ، ولا يطهر الريق شيئا ، وقال دمي فمه ثم مج ريقه حتى ذهب فهل يطهره ذلك ، أو لا بد من غسله بالماء ، ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم على الأصح ولا يمصه بفيه ويمجه واليسير عفو ، قال ابن الحاجب ابن عبد السلام : يعني لا يأخذ من الثوب بفيه ، وقوله واليسير أشار به لقول ابن العربي المتقدم انتهى .
وقال ابن فرحون يعني لو مص اليسير بفيه حتى زال اكتفى بذلك ; لأنه لو تركه لكان معفوا عنه .
وذكر البرزلي في مصل أخذ نخامة بكمه ثم وجد فيها دما لا إعادة عليه ليسارته ، ولو وجدها في الصلاة ، انتهى .
وقال في آخر فصل المعفوات ، ولو عرق من المستجمر موضع الاستجمار فقولان قال ابن الحاجب ابن فرحون ويعني عرق فانتشر حتى أصاب الثوب والجسد ثم قال في فصل آداب الحدث وعرق المحل يصيب الثوب معفو على الأصح ، وفي سماع ابن الحاجب أشهب من العتبية فيمن تجفف بعد غسله بثوب فيه دم إن كان يسيرا لا يخرج بالتجفيف منه شيء فلا شيء عليه فيه ، ولا في جسده فكل هذه النقول تدل على أن ما عفي عنه من دم وغيره لا يضره اتصاله بمائع والله - تعالى - أعلم . وقد تقدم أن الأظهر في اليسير المعفو عنه يصير كالمائع الطاهر . والله - تعالى - أعلم .