ص ( ولا يلزم عصره )
ش : يعني أن محل طهورا فإنه لا يلزم عصره لعموم الأحاديث ولأن الفرض أن الماء قد انفصل طهورا ، والماء الباقي في المحل كالمنفصل وخالف في ذلك النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل وبعض الشافعية فقالوا لا يطهر الثوب حتى يعصر ، والله أعلم . أبو حنيفة