ص ( ولو فكالعدم ) طلقها أو مات ثم اطلع على موجب خيار
ش : قال ابن عرفة الشيخ [ ص: 497 ] روى محمد : من ظهر على عيب بامرأته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرها ولو كان قبل البناء ويغرمه إن لم يكن دفعه ، وإن مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا وثبت المهر ا هـ .