( فرع ) عد في المدخل من الخصال المطلوبة أن لا وقاله في الذخيرة أيضا لما في يستنجي في موضع قضاء الحاجة الترمذي { } قال أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه الدميري من الشافعية : هذا إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول وهذا في الاستنجاء بالماء ، وأما إذا استنجى بغيره فلا يندب له ذلك قاله الشافعية أيضا وهو ظاهر