ص ( كالموالاة )
ش : قال : فإن ابن الحاجب ابتدأ على المشهور قال في التوضيح أي : أخر قدر ما يجف فيه الوضوء ومقابل المشهور يأتي على أن الموالاة ليست بواجبة ، وقوله أخر يريد عامدا ، وأما الناسي فيبني طال أو لم يطل ، وبالجملة فهو من فروع الموالاة ومفهومه أنه لو غسل في الحال أجزأ ، وهو كذلك وروي عن نزع الخفين فأخر الغسل قول بعدم الإجزاء لبعد ما بين أول الطهارة وتمامها وهو بعيد . مالك
( قلت ) لتحديد بجفاف الأعضاء تقدم إنما هو مع العجز ، وأما مع العمد من غير عجز فتقدم عن [ ص: 324 ] أنه أقل من ذلك وأنه هو الظاهر خلافا لما قال ابن هارون ابن عبد السلام وابن فرحون : إنه يتحدد أيضا بالجفاف ، والحكم هنا كذلك ، والله أعلم .