قال في الشفاء : [ ص: 23 ] عامة أهل العلم متفقون على جواز ثم ذكر أنه وجد بخط بعض شيوخ مذهب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى مالك محمد صلى الله عليه وسلم قال وهذا غير معروف من مذهبه ثم قال : والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال الله تعالى { وسفيان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } وقال { والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه } وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول كما قال وإنما أحدثه أبو عمران الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه فيجب مخالفتهم بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص قالوا : وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء والرحمة ليس فيها معنى التعظيم والتوقير ، وقد قال تعالى { وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا } وكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض وهذا اختيار الإمام أبي مظفر الإسفراييني من شيوخنا وبه قال انتهى . أبو عمر بن عبد البر