( الخامس ) تقدم في كلام صاحب الطراز أن من تركها سهوا لا يسجد ، وهو كذلك ، قال في الطراز فلو ظن أن ذلك لنقص يؤثر فسجد له فإن كان بعد السلام فصلاته تامة وسجوده لغو ، وإن سجد قبل السلام ، ففي مختصر الطليطلي أنه يعيد الصلاة ; لأنه أدخل في صلب صلاته سجودا ليس منها ورآه بمنزلة من زاد في صلاته على وجه الجهل انتهى . وذكره القرافي في الذخيرة وأسقط بعضه فصار مشكلا فإنه ، قال : إذا سجد له بعد السلام فلا شيء عليه ( وقال ) في مختصر الطليطلي يعيد فكلامه أوهم أن كلام الطليطلي فيما إذا سجد بعد السلام ، وليس كذلك وقد نص الهواري في مسائل السهو على أنه إذا سجد بعد السلام فلا شيء عليه ، قال : وإن سجد قبل السلام ، فقال في مختصر الطليطلي يعيد الصلاة انتهى . بالمعنى ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة : ومن بطلت صلاته ، قال سجد لترك الإقامة قبل السلام الطليطلي وقبله ابن راشد ، وهو واضح انتهى .