أو حنث ؛ لأن الحوالة ليست استيفاء ولا إعطاء حقيقة وإن أشبهته ، نعم إن نوى أنه لا يفارقه وذمته مشغولة بحقه لم يحنث كما لو نوى بالإعطاء أو الإيفاء براءة ذمته من حقه ، ويقبل في ذلك ظاهرا وباطنا على المعتمد ، ولو تعوض أو ضمنه له ضامن ثم فارق لظنه أن التعويض أو الضمان كاف حنث لما مر في الطلاق أن جهله بالحكم لا يعذر به ( أو أفلس ففارقه ليوسر حنث ) لوجود المفارقة منه وإن لزمته كما لو حلف ليعطينه دينه يوم كذا ثم أحاله به أو عوضه عنه فصلاه فإنه يحنث نعم لو ألزمه الحاكم بمفارقته [ ص: 57 ] لم يحنث كالمكره قال لا أصلي الفرض
وإنما أثر العذر في نحو لا أسكن فمكث لنحو مرض ؛ لأن الحنث فيها باستدامة الفعل لا بإنشائه وهي أضعف فتأثرت به بخلاف ما هنا ، والحاصل أن من خص يمينه بفعل المعصية أو أتى بما يعمها قاصدا دخولها أو قامت قرينة عليه حنث بها وإلا فلا كما مر في مبحث الإكراه في الطلاق وأن من ذلك ما لو فلا يحنث بمفارقته ، لكن ظاهر المتن ينافي هذه إلا أن يجاب بأن قرينة المشاحة والخصومة الحاملة على إطلاق اليمين ظاهرة في إرادته حالة اليسر والعسر ومن ظن يساره حالة الحلف لا قرينة على شمول كلامه للمعصية وإن سبقت خصومة ؛ لأن الظن أقوى فلم يحنث بالمفارقة الواجبة ، وأما قول حلف لا يفارقه ظانا يساره فبان إعساره الزركشي فمن كرها أو غفلة ولا حاكم يجبره على نزعه حتى لا يفطر لو قيل لا يفطر بنزعه هو له لم يبعد تنزيلا ؛ لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما لو ابتلع خيطا ليلا ثم أصبح صائما ولم يجد من ينزعه منه فمردود لتعاطيه المفطر باختياره فالقياس أنه ينزعه ويفطر حلف ليطأن زوجته فوجدها حائضا فيلزمه تعاطي المفطر ويفطر به وليس هذان كما نحن فيه ؛ لأن مدار الأيمان على الألفاظ ، والوضع الشرعي أو العرفي له فيها مدخل بالتخصيص تارة والتعميم أخرى فلذا فرقوا فيها بين المعصية وغيرها على التفصيل الذي ذكرناه ، والحاصل أن الإكراه الشرعي كالحسي هنا لا ثم فتأمله . كمريض خشي على نفسه الهلاك إن لم يفطر