( أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم ي حنث بما اشتراه ) زيد ( مع غيره ) يعني هو وغيره معا أو مرتبا مشاعا ، ولو بعد إفراز حصته على ما اقتضاه إطلاقهم لأن كل جزء منه لم يختص زيد بشرائه واليمين محمولة على ما يتبادر منها من اختصاص زيد بشرائه ، ومن ثم لو لم يحنث بدخول دار شركة بينه وبين غيره وخرج بالإفراز ما لو اقتسما [ ص: 66 ] قسمة رد كأن اشتريا بطيخة ورمانة فتراضيا برد أخذ النفيسة فيحنث لأن هذه القسمة بيع فيصدق أن زيدا اشتراه وحده حلف لا يدخل دار زيد
( وكذا لو في الأصح ) لما تقرر ( ويحنث بما اشتراه ) زيد ( سلما ) أو تولية أو إشراكا لأنها أنواع من الشراء ، وعدم انعقادها بلفظ إنما هو لما فيها من الخصوصيات ، وإن كانت بيوعا حقيقة إذ الخاص فيه قدر زائد على العام فلا يصح إيراده بلفظ العام ؛ لفوات المعنى الزائد فيه على العام ، وصورته في الإشراك أن يشتري بعده الباقي ، ويأتي في الإفراز هنا ما مر وبما اشتراه لغيره بوكالة لا بما اشتراه له وكيله أو عاد إليه بنحو رد بعيب أو إقالة أو صلح أو قسمة ليس فيها لفظ بيع كما هو ظاهر ؛ لأنها لا تسمى بيوعا على الإطلاق ( ولو اختلط ) فيما إذا قال ) في يمينه : لا آكل ( من طعام اشتراه زيد كما اقتضاه السياق ويوجه بأن التنكير يقتضي الجنسية فلم يشترط أكل الجميع ( ما اشتراه ) زيد وحده ( بمشترى غيره ) يعني بمملوكه ، ولو بغير شراء ( لم يحنث حتى يتيقن ) أي يظن ( أكله من ماله ) أي : مشترى زيد بأن يأكل منه نحو الكف لظن أن فيه مما اشتراه بخلاف نحو عشر حبات ، ويفرق بينه وبين حلف لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد بأنه لا يقين هنا بل ولا ظن ثم عادة ما بقيت تمرة بخلاف ما نحن فيه تمرة حلف لا يأكلها واختلطت بتمر فأكله إلا واحدة
ولو نوى هنا نوعا مما ذكر اختص به ( أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث ب ) دخول ( دار أخذها ) زيد أو بعضها ( بشفعة ) ؛ لأن الأخذ بها لا يسمى شراء عرفا ولا شرعا ويتصور أخذ كلها بشفعة جوار ، ويحكم بها من يراها وبغيرها لكن لا في مرة واحدة بأن يملك شخص نصف دار ، ويبيع شريكه نصفه فيأخذه بها ثم يبيع ما يملكه بها لآخر ثم يبيعه الآخر فيأخذه الشريك بها فيصدق حينئذ أنه أخذ كلها بشفعة