الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم ي حنث بما اشتراه ) زيد ( مع غيره ) يعني هو وغيره معا أو مرتبا مشاعا ، ولو بعد إفراز حصته على ما اقتضاه إطلاقهم لأن كل جزء منه لم يختص زيد بشرائه واليمين محمولة على ما يتبادر منها من اختصاص زيد بشرائه ، ومن ثم لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول دار شركة بينه وبين غيره وخرج بالإفراز ما لو اقتسما [ ص: 66 ] قسمة رد كأن اشتريا بطيخة ورمانة فتراضيا برد أخذ النفيسة فيحنث لأن هذه القسمة بيع فيصدق أن زيدا اشتراه وحده

                                                                                                                              ( وكذا لو قال ) في يمينه : لا آكل ( من طعام اشتراه زيد في الأصح ) لما تقرر ( ويحنث بما اشتراه ) زيد ( سلما ) أو تولية أو إشراكا لأنها أنواع من الشراء ، وعدم انعقادها بلفظ إنما هو لما فيها من الخصوصيات ، وإن كانت بيوعا حقيقة إذ الخاص فيه قدر زائد على العام فلا يصح إيراده بلفظ العام ؛ لفوات المعنى الزائد فيه على العام ، وصورته في الإشراك أن يشتري بعده الباقي ، ويأتي في الإفراز هنا ما مر وبما اشتراه لغيره بوكالة لا بما اشتراه له وكيله أو عاد إليه بنحو رد بعيب أو إقالة أو صلح أو قسمة ليس فيها لفظ بيع كما هو ظاهر ؛ لأنها لا تسمى بيوعا على الإطلاق ( ولو اختلط ) فيما إذا حلف لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد كما اقتضاه السياق ويوجه بأن التنكير يقتضي الجنسية فلم يشترط أكل الجميع ( ما اشتراه ) زيد وحده ( بمشترى غيره ) يعني بمملوكه ، ولو بغير شراء ( لم يحنث حتى يتيقن ) أي يظن ( أكله من ماله ) أي : مشترى زيد بأن يأكل منه نحو الكف لظن أن فيه مما اشتراه بخلاف نحو عشر حبات ، ويفرق بينه وبين تمرة حلف لا يأكلها واختلطت بتمر فأكله إلا واحدة بأنه لا يقين هنا بل ولا ظن ثم عادة ما بقيت تمرة بخلاف ما نحن فيه

                                                                                                                              ولو نوى هنا نوعا مما ذكر اختص به ( أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث ب ) دخول ( دار أخذها ) زيد أو بعضها ( بشفعة ) ؛ لأن الأخذ بها لا يسمى شراء عرفا ولا شرعا ويتصور أخذ كلها بشفعة جوار ، ويحكم بها من يراها وبغيرها لكن لا في مرة واحدة بأن يملك شخص نصف دار ، ويبيع شريكه نصفه فيأخذه بها ثم يبيع ما يملكه بها لآخر ثم يبيعه الآخر فيأخذه الشريك بها فيصدق حينئذ أنه أخذ كلها بشفعة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : ولو بعد إفراز حصته على ما اقتضاه إطلاقهم إلخ ) الذي في شرح الروض نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن كانت القسمة إفرازا . ا هـ . فالشارح قصد مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الإرشاد فقال : إنه الأوجه [ ص: 66 ] قوله : لأن هذه القسمة بيع ) قضية قوله الآتي أو قسمة ليس فيها لفظ بيع أن يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ بيع فليحرر .

                                                                                                                              ( قوله : ويحكم بها من يراها ) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها وإن لم [ ص: 67 ] يوجد حكم فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : يغني ) إلى قوله : واليمين في المغني إلا قوله على ما اقتضاه إطلاقهم ، وإلى الفرع في النهاية إلا قوله على ما في الروضة ( قوله : ولو بعد إفراز حصته ) أي : بعد أن قسم حصته من شريكه قسمة إفراز . ا هـ . ع ش ( قوله : على ما اقتضاه إطلاقهم ) الذي في شرح الروض [ ص: 66 ] نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن كانت القسمة إفرازا ا هـ فالشارح قصد مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الإرشاد فقال إنه الأوجه . ا هـ . سم ( قوله : قسمة رد ) أي : أو تعديل أخذا من قوله ؛ لأن هذه القسمة بيع ا هـ ع ش ( قوله : ورمانة ) الواو بمعنى أو ( قوله برد أخذ النفيسة ) عبارة النهاية يرد آخذ إحدى الحصتين . ا هـ . قال ع ش قوله : يرد إلخ أي : شيئا من المال وقضيته وإن لم تختلف قيمتهما بل وقضيته أنه لو اشتريا بطيختين فدفع أحدهما للآخر شيئا من المال في مقابلة حصته من إحدى البطيختين أنه يكون بيعا . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيحنث إلخ ) خلافا للمغني عبارته ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله أو ملكه بقسمة وإن جعلناها بيعا أو بصلح أو إرث أو هبة أو وصية أو رجع إليه برد بعيب أو إقالة وإن جعلناها بيعا . ا هـ . ( قوله : لأن هذه القسمة بيع ) قضية قوله الآتي أو قسمة ليس فيها لفظ بيع أن يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ بيع فليحرر ا هـ سم وسيأتي عن ع ش ما يوافقه ( قوله : أو تولية ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وصورته إلى وبما اشتراه وقوله ليس فيها إلى ؛ لأنها وقوله ويوجه إلى المتن وقوله ويفرق إلى ولو نوى ( قوله : أو تولية إلخ ) أو مرابحة . ا هـ . مغني ( قوله : وإن كانت بيوعا حقيقة ) الأنسب تقديمه على قوله إنما هو إلخ ( قوله : وصورته ) أي : الحنث ( قوله : أن يشتري ) أي : زيد بعده أي الإشراك الباقي أي للمشتري الأول

                                                                                                                              ( قوله وبما اشتراه لغيره إلخ ) أو اشتراه ثم باعه أو باع بعضه . ا هـ . مغني ( قوله : بوكالة ) أو ولاية ا هـ أسنى ( قوله : لا بما اشتراه وكيله ) أو ملكه زيد بإرث أو هبة أو وصية . ا هـ . مغني ( قوله : بنحو رد بعيب إلخ ) أي : كرد الهبة ( قوله : أو صلح إلخ ) عبارة الروض والمغني أو حصل له بصلح إلخ ( قوله أو قسمة ليس فيها إلخ ) يدخل في ذلك قسمة التعديل حيث لم يجر فيها لفظ بيع فلا يحنث بها بل وقضية عبارته أن قسمة الرد لو لم يجر فيها لفظ بيع لم يحنث بها وقضية قوله قبل فتراضيا برد إحدى الحصتين خلافه . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لأنها إلخ ) تعليل لقوله أو عاد إليه بنحو رد بعيب وما بعده . ا هـ . ع ش ( قوله : على الإطلاق ) أي : حالة الإطلاق . ا هـ . نهاية ( قوله : كما اقتضاه السياق إلخ ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يقول طعاما اشتراه أو من طعام اشتراه وهو ظاهر في الثانية ، وأما الأولى ففي تحنيثه بالبعض توقف لاقتضاء اللفظ الجميع لا سيما إذا قصده . ا هـ . ( قوله : بأن التنكير يقتضي الجنسية ) انظره مع النفي . ا هـ . رشيدي ( قوله : نحو الكف ) عبارة الروض والمغني كالكف والكفين . ا هـ . ( قوله : بخلاف نحو عشر حبات ) عبارة النهاية بخلاف نحو عشرين حبة . ا هـ . وعبارة المغني بخلاف عشر حبات وعشرين حبة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو نوى إلخ ) عبارة المغني وهذا كله عند الإطلاق فلو قال أردت طعاما يشتريه شائعا أو خالصا حنث به ؛ لأنه غلظ على نفسه . ا هـ . ( قوله : اختص إلخ ) أي : الحنث وقياس ما مر من عدم القبول فيما لو قال أردت بداره مسكنه حيث حلف بالطلاق عدم قبوله هنا . ا هـ . ع ش ( قوله : بشفعة جوار إلخ ) لعل هنا سقطة من الناسخ عبارة النهاية وفي المغني نحوها بها بأن يكون بشفعة الجوار ويحكم إلخ ( قوله : ويحكم بها إلخ ) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها وإن لم يوجد حكم فيتأمل . ا هـ . سم عبارة الرشيدي ويحكم بها إلخ ليس بقيد كما أشار إليه سم فيكفي التقليد . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله من يراها ) أي : حاكم حنفي مغني وشرح المنهج ( قوله وبغيرها ) أي : غير شفعة الجوار ( قوله : نصفه ) أي النصف الآخر المملوك له ( قوله : ما لم يملكه بها ) وهو حصته الأصلية ا هـ ع ش ( قوله : ما لم يملكه إلخ ) انظر ما وجه حصر ما يبيعه فيما لا يملكه بالشفعة والظاهر أن ما يبيعه شائع فيما ملكه بالشفعة وفيما ملكه بغيرها ا هـ رشيدي ( قوله : ثم يبيعه ) أي الآخر ( قوله : أنه أخذها كلها إلخ ) [ ص: 67 ] لكن في عقدين ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية