( أو ) ، ولو بالنية ( وجب ) التتابع وفاء بما التزمه ( ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه و ) لا ( فطر العيد والتشريق ) لاستثناء ذلك شرعا ومن ثم لم يدخل في المعينة كما مر وخرج بعن فرضه صومه عن نذر أو قضاء أو تطوع فإنه باطل وينقطع به التتابع ( ويقضيها ) أي : رمضان والعيد والتشريق ؛ لأنه التزم صوم سنة ولم يصمها ( تباعا ) أي متوالية ( متصلة بآخر السنة ) عملا بشرطه التتابع وفارقت المعينة بأن المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين قد يبدل ، ألا ترى أن المبيع المعين لا يبدل لعيب ظهر به بخلاف ما في الذمة هذا إن أطلق ، فإن نوى ما يقبل الصوم من سنة متتابعة لم يلزمه القضاء قطعا وإن نوى عدد أيام سنة لزمه القضاء قطعا ويحمل مطلقها على الهلالية ( ولا يقطعه حيض ) ونفاس لتعذر الاحتراز عنهما ( وفي قضائه القولان ) السابقان في المعينة ، وقضيته ترجيح عدم القضاء وجزم به غيره ونازع في ذلك نذر صوم سنة ( غير معينة وشرط التتابع ) في نذره البلقيني وأطال لظهور الفرق بين المعينة وغيرها مما مر وسبقه ابن الرفعة لبعض ذلك فقال : الأشبه قضاء زمن الحيض كما في رمضان بل أولى قال الزركشي ومثله النفاس ( وإن لم يشرطه ) أي : التتابع ( لم يجب ) لعدم التزامه فيصوم سنة هلالية أو ثلثمائة وستين يوما .