ولو لزم الإمام مطالبته فقد قال نذر التصدق بعشرين دينارا مثلا في ذمته ولم يعين المتصدق عليه الرافعي : لو وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات زاد علم الإمام من رجل أنه لا يؤدي الزكاة الباطنة بنفسه فهل له أن يقول له إما أن تفرق بنفسك وإما أن تدفع إلي حتى أفرق المصنف الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر ونظر فيه ابن الرفعة بأنه لا يجب الوفاء بهذين فورا ثم حملهما على كفارة عصى بسببها ونذر صرح فيه بالفور ، ومر في هذا مزيد فراجعه