( ) ، وإن كان انعزاله بالعمى فيما يظهر خلافا ، ولا يقبل قوله للبلقيني ( بعد انعزاله ) ، ولا ؛ لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ ( فإن شهد ) وحده ( أو مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح ) ؛ لأنه يشهد بفعل نفسه . وفارق المرضعة بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها بخلاف الحاكم فيها وخرج بحكمه شهادته بإقرار صدر في مجلسه فيقبل جزما ( أو ) شهد ( بحكم حاكم جائز الحكم ) ظاهره أنه لا بد منه ويوجه بأن حذفه موهم لاحتماله حاكما لا يجوز حكمه كحاكم الشرطة مثلا فقول قول المحكم بعد مفارقة مجلس [ ص: 125 ] حكمه : ( حكمت بكذا ) شارح : إنه تأكيد ؛ إذ الحاكم هو جائز الحكم فيه نظر بل الأوجه ما ذكرته . ومن عبر بقاض لم يحتج لذلك ، فإن قلت : سيأتي أن إطلاق الشاهد لا يجوز على ما فيه ؛ لأن مذهب القاضي قد يخالف مذهبه فكيف اكتفى بقوله هنا جائز الحكم ؟ قلت إنما لم ينظروا لذلك هنا لقلة الخلاف فيه ( قبلت ) شهادته ( في الأصح ) لانتفاء الشهادة بفعل نفسه واحتمال المبطل لا أثر له ، ومن ثم لو علم أنه حكمه لم يقبله .
وقد يشكل عليه ما في فتاوى البغوي اشترى شيئا فغصبه منه غاصب فادعى عليه به وشهد له البائع بالملك مطلقا قبلت شهادته ، وإن علم القاضي أنه البائع له كمن رأى عينا في يد شخص يتصرف فيها تصرف الملاك له أن يشهد له بالملك مطلقا ، وإن علم القاضي أنه يشهد بظاهر اليد فيقبله ، وإن كان لو صرح به لم يقبل . ثم رأيت الغزي نظر في مسألة البيع ، وقد يجاب بأن التهمة في مسألة الحكم أقوى ؛ لأن الإنسان مجبول على ترويج حكمه ما أمكنه ، بخلاف المسألتين الآخرتين .