الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ، ولا يقبل قوله ) ، وإن كان انعزاله بالعمى فيما يظهر خلافا للبلقيني ( بعد انعزاله ) ، ولا قول المحكم بعد مفارقة مجلس [ ص: 125 ] حكمه : ( حكمت بكذا ) ؛ لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ ( فإن شهد ) وحده ( أو مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح ) ؛ لأنه يشهد بفعل نفسه . وفارق المرضعة بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها بخلاف الحاكم فيها وخرج بحكمه شهادته بإقرار صدر في مجلسه فيقبل جزما ( أو ) شهد ( بحكم حاكم جائز الحكم ) ظاهره أنه لا بد منه ويوجه بأن حذفه موهم لاحتماله حاكما لا يجوز حكمه كحاكم الشرطة مثلا فقول شارح : إنه تأكيد ؛ إذ الحاكم هو جائز الحكم فيه نظر بل الأوجه ما ذكرته . ومن عبر بقاض لم يحتج لذلك ، فإن قلت : سيأتي أن إطلاق الشاهد لا يجوز على ما فيه ؛ لأن مذهب القاضي قد يخالف مذهبه فكيف اكتفى بقوله هنا جائز الحكم ؟ قلت إنما لم ينظروا لذلك هنا لقلة الخلاف فيه ( قبلت ) شهادته ( في الأصح ) لانتفاء الشهادة بفعل نفسه واحتمال المبطل لا أثر له ، ومن ثم لو علم أنه حكمه لم يقبله .

                                                                                                                              وقد يشكل عليه ما في فتاوى البغوي اشترى شيئا فغصبه منه غاصب فادعى عليه به وشهد له البائع بالملك مطلقا قبلت شهادته ، وإن علم القاضي أنه البائع له كمن رأى عينا في يد شخص يتصرف فيها تصرف الملاك له أن يشهد له بالملك مطلقا ، وإن علم القاضي أنه يشهد بظاهر اليد فيقبله ، وإن كان لو صرح به لم يقبل . ثم رأيت الغزي نظر في مسألة البيع ، وقد يجاب بأن التهمة في مسألة الحكم أقوى ؛ لأن الإنسان مجبول على ترويج حكمه ما أمكنه ، بخلاف المسألتين الآخرتين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم لو علم أنه حكمه لم يقبله ) على هذا يضر إضافة الآخر القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة وغيره .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولا يقبل قوله إلخ ) ولو قال : صرفت مال الوقف لجهته ، أو عمارته التي يقتضيها الحال صدق بلا يمين . ا هـ . مغني ( قوله : وإن كان انعزاله بالعمى ) إطلاقه مخالف لما قدمه قبيل قول المتن : وكذا لو فسق ، وإن قيد ما هنا بذلك فليحمل قول البلقيني على ذلك أيضا عبارة المغني ، والأسنى : نعم إن انعزل بالعمى قبل منه ذلك ؛ لأنه إنما ينعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصار وقوله : حكمت عليك بكذا لا يحتاج إلى ذلك قال البلقيني . ا هـ . ( قوله : للبلقيني ) نقره المغني ، والأسنى كما مر آنفا ( قول المتن [ ص: 125 ] حكمت بكذا ) أي : كنت حكمت بكذا لفلان مغني وروض . ( قوله : لأنه لا يملك إنشاء الحكم إلخ ) أي : فلا يملك الإقرار به شيخ الإسلام ومغني . ( قوله : وحده ) إلى قول المتن ، أو يحكم حاكم في المغني . ( قوله : وحده ) أي : فيما يثبت بالشاهد ، واليمين . ا هـ . مغني . ( قوله : وفارق المرضعة ) أي : فيما لو شهدت بأنها أرضعت ولم تطالب بأجرة فإنها تقبل . ا هـ . مغني . ( قوله : بأن فعلها غير مقصود ) بل المقصود ما يترتب عليه من التحريم وقوله مع أن شهادتها إلخ وجهه أن المقصود من الإرضاع حصول اللبن في جوف الطفل فيترتب عليه التحريم وهذا المعنى يحصل بإرضاع فاسقة . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش . ( قوله : فيقبل إلخ ) ؛ لأنه لم يشهد على فعل نفسه وإنما يشهد على إقرار سمعه . ا هـ . مغني . ( قوله : فقول شارح أنه تأكيد ) جرى عليه المغني ( قوله : ومن عبر بقاض ) أي : بدل حاكم لم يحتج لذلك أي : جائز الحكم . ( قوله : على ما فيه ) عبارة المغني ، ومحل الخلاف إذا قلنا لا يعتبر تعيين الحاكم في الشهادة على الحكم بل يكفي أن تقوم البينة على حكومة حاكم من الحكام كما هو المشهور ، أما إذا قلنا باشتراط التعيين فلا تقبل قطعا . ا هـ . ( قوله : لأن مذهب القاضي ) أي : المرفوع إليه الأمر . ( قوله : مذهبه ) أي : الشاهد . ( قوله : واحتمال المبطل ) أي : أنه أراد حكمه . ( قوله : ومن ثم لو علم أنه حكمه إلخ ) وعلى هذا يضر إضافة الآخر القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة . ا هـ . سم وقوله : بخلافه على القبول الذي إلخ هذا مناف لما في المغني مما نصه ، ومحل الخلاف إذا لم يعلم القاضي أنه حكمه ، وإلا فلا يقبل جزما نظرا لبقاء التهمة . ا هـ . فتأمل . ( قوله : وقد يشكل عليه ) أي : على قوله : لو علم أنه حكمه إلخ . ( قوله : مطلقا ) أي : بدون بيان سبب الملك . ( قوله : بخلاف المسألتين إلخ ) الأولى بخلاف مسألة البيع .




                                                                                                                              الخدمات العلمية